شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
101577 مشاهدة print word pdf
line-top
فصل في أحكام المستحاضة

...............................................................................


يقول: ومن جاوز دمها. الفصل الذي بعده يتعلق بالمستحاضة: إذا جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. المستحاضة هي التي يستمر معها الدم. قد يبقى معها شهرين أو سنة أو سنوات فتكون مستحاضة. فإذا أطبق عليها الدم جلست من كل شهر ستة أيام أو سبعة تتحرى؛ إذا كانت لا تميز، ثم اغتسلت وصامت وصلت بعد غسل المحل وتعصيبه.
ذكروا أن للمستحاضة ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن تكون معتادة إذا كانت مثلا استمرت عادتها عشرين سنة تأتيها أول كل شهر ستة أيام، ثم اختلط عليها الدم بعد ذلك.
فهذه تجلس عادتها لحديث: دعي الصلاة أيام أقرائك يعني: أيام حيضك. تجلس من كل شهر سبعة أيام مثلا بقية الشهر تصلي، ولو كان الدم يجري تسمى هذه المعتادة. فإذا كانت عادتها ليست مستقرة أحيانا سبعة أحيانا خمسة أحيانا عشرة أحيانا في أول الشهر أحيانا في آخره؛ ففي هذه الحال إذا كانت تُميز فإنها تجلس أيام التمييز؛ وذلك مثلا أن دم الحيض دما أسود، ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق. الأسود دم غليظ؛ هذا دم الحيض، الأحمر الرقيق دم الاستحاضة.
ففي هذه الحال إذا كانت تميز تعرف دم الحيض ودم الاستحاضة؛ فإنها تجلس دم الحيض، وتصلي دم الاستحاضة. أي: كل شهر يأتيها مثلا خمسة أيام دم كثير أو نحوه، والبقية دم خفيف رقيق قليل؛ فالحاصل أنها يمكن أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة بأحد أربعة: إما باللون: يكون هذا أسود وهذا أحمر ، وإما بالريح: يكون رائحة دم الحيض منتنة أشد من رائحة دم الاستحاضة، وإما بالكثرة: يكون دم الحيض كثير ودم الاستحاضة قليلا نقطة في كل ساعة أو في كل ساعتين، وإما بالآلام: يكون معها في دم الحيض شيء من الآلام التي تحس بها في الرحم؛ ففي هذه الحال تكون مميزة بأحد هذه الأربعة: اللون والرائحة والكثرة والآلام.
في هذه الأزمنة كثر التي يختلط عليها هذا الدم، وسبب ذلك ما يتعاطاه كثير من النساء من الحبوب؛ حبوب منع الحمل؛ فإنها تجني على المرأة بإفساد عادتها، وكذلك تركيبها ما يسمى باللولب فإنه أيضا يفسد عادتها؛ تكون عادتها ستة أيام وإذا ركبت اللولب يقل خروج الدم فتستمر إلى عشرة أيام.
نقول: الحكم أن هذه العشرة كلها أيام حيض؛ ذلك لأن الدم مستمر فيها. ولو زادت؟ بعض المشائخ يقولون: إن عليها أن تجلس أيام عادتها؛ ستة الأيام الأربعة الزائدة تعتبر دم فساد دم عرق فتصلي فيها ونحو ذلك. إذا لم تكن مميزة. الدم كثير في أول الشهر وفي آخره، ولا تفرق بين الأحمر والأسود، ولا بين القليل والكثير. يُطبق عليها الدم. هذه تسمى المتحيرة. ماذا تفعل؟ تجلس عادة نسائها؛ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حمنة بنت جحش أخت زينب ؛ فإنها اشتكت وقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض. فقال لها: أنعت لك الكرسف -يعني القطن-تحتشين به ويخفف -يمتص الدم- فقالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاستثفري. قالت: هو أكثر. قال: فاتخذي ثوبا. -يعني تستثفرين به- فقالت: هو أكثر إنما أثج ثجا. فعند ذلك أرشدها إلى أنها تتحيض ستة أيام أو سبعة أيام. في هذه الستة أو السبعة تترك الصلاة؛ بقية الشهر تصلي.
إلا أنه أرشدها إلى استحباب الاغتسال، ولو أن تجمع جمعا صوريا بأن تؤخر الظهر مثلا إلى الساعة الثالثة والربع، وتعجل العصر وتجعله في هذا الوقت فتغتسل وتصلي العصر في أول وقتها والظهر في آخر وقتها جمعا صوريا؛ جمعا بدون قصر، وكذا العشاءين. هذا أشار به عليها حتى تغتسل للظهرين وللعشاءين وللفجر.
وإذا شق ذلك عليها فإنها تتوضأ لكل صلاة ولا تغتسل للمشقة، ولكن تتوضأ لكل صلاة. وإذا توضأت فإنها تغسل فرجها وتعصبه بعصابة حتى لا يخرج منها الدم في الصلاة، وتصلي؛ وإن غلبها الدم وخرج وهي في الصلاة فإنها معذورة. وإذا توضأت تنوي بوضوئها استباحة الصلاة؛ لأنها معها هذا الدم الزائد فهي كمن معه سلس البول.
حكم وطء المستحاضة. هل يطؤها زوجها؟ يقولون: إنه مكروه. يعني: لا يجوز إلا عند الضرورة؛ إذا خاف العنت؛ إذا خاف على نفسه العنت والمشقة. وإذا وطئها فلا كفارة؛ وذلك لأنها مباحة لها الصلاة. فإذا أبيحت الصلاة فلا كفارة بوطئها. هذا ما يتعلق بالحيض.

line-bottom